هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - الأوّل في استحبابه و شرائطه،
<الكتاب السادس: كتاب العتق [١] و فيه اثنا عشر فصلا>
الأوّل: في استحبابه و شرائطه،
و أحكامه اثنا عشر ١- يستحبّ العتق لما مرّ و لما يأتي.
١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَعْتَقَ [٣] مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ أَرَادَتْ عِتْقَ جَارِيَتِهَا: إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْكِ مِنَ النَّارِ.
٢- يستحبّ كثرة العتق لما مضى و يأتي.
٣ [٥] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَدِّ يَدِهِ.
٤ [٦] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.
٣- يستحبّ العتق عشيّة عرفة و يومها لما مرّ في الحجّ.
٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
[١] كتاب العتق و فيه: ١٦٥ حديثا
[٢] الوسائل ١٦: ٢/ ٢.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
عتق.
[٤] الوسائل ١٦: ٣/ ٥.
[٥] الوسائل ١٦: ٤/ ٦.
[٦] الوسائل ١٦: ٤/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٦: ٥/ ١.