هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - الثانية في شروط تحريم الرضاع
الفصل الثاني: فيما يحرم بالرضاع
و مسائله اثنتا عشرة
الأولى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلّا ما استثني.
١٣ [١] قَالَ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
١٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
١٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
أقول: يستثني من ذلك الأخت من الامّ و بنتها، و بنت الأخ من الامّ و العمّة منها و الخالة لما يأتي من اشتراط اتّحاد الفحل، و استثنى بعضهم صورا اخرى لا حاجة إليها، لأنّ التحريم هناك بالمصاهرة لا بالنسب.
الثانية: في شروط تحريم الرضاع
و هي اثنتا عشرة.
١- الكمّيّة و هي رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة فصاعدا.
١٦ [٤] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ؟ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ [٥] الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ، مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا، فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا.
١٧ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ، قِيلَ: فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٨٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٨١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٨١/ ٥.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٢/ ١.
[٥] ليس في الوسائل و التهذيب.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٣/ ٢.