هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - و النصوص الدالّة على جميع ما قلناه كثيرة نذكر منها اثني عشر
لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ [١] قَالَ: إِنَّمَا عَنَى النِّسَاءَ الَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [٢] الْآيَةِ.
٢ [٣] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْقَابِلَةِ، أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا؟ قَالَ:
لَا، هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
٣ [٤] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ، أَوْ بِنْتٌ، أَوْ عَمَّةٌ، أَوْ خَالَةٌ، أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا.
٤ [٥] ٤- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) لِلرَّشِيدِ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَيْكَ كَرِيمَتَكَ، أَ كُنْتَ تُجِيبُهُ؟ فَقَالَ: وَ لِمَ لَا أُجِيبُهُ؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): وَ لَكِنَّهُ لَا يَخْطُبُ إِلَيَّ وَ لَا أُجِيبُهُ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ وَلَدَنِي وَ لَمْ يَلِدْكَ.
٥ [٦] [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَيْثٌ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ يَافِثُ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْإِخْوَةِ عَلَى الْأَخَوَاتِ، أَنْزَلَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ شَيْثٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ مِنَ الْغَدِ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَهَا يَافِثَ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، فَوُلِدَ لِشَيْثٍ غُلَامٌ، وَ لِيَافِثَ جَارِيَةٌ، فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ أَدْرَكَا أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ يَافِثَ مِنِ ابْنِ شَيْثٍ، فَفَعَلَ.
٦ [٨] ٦- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ
[١]- الأحزاب: ٥٢.
[٢] النّساء: ٢٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٧٤/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٧٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٧٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٧٥/ ١.
[٧] من هنا إلى أوّل الفصل الثّاني عشر من الباب السّابع سقط من نسخة الأصل المرقمة ٢٢٠٨، و أثبتناه من نسخة ج المرقمة ١٧٣٨.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٧٧/ ٤.