هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - الثاني عشر في الأحكام
١١٥ [١] وَ رُوِيَ فِي الْمُتْعَةِ: أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فَيَصِيرُ دَائِماً.
١١٦ [٢] وَ رُوِيَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ. وَ حُمِلَ عَلَى اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ عَدَمِهِ، وَ عَلَى الْمَوْتِ فِي الْعِدَّةِ لَا فِي الْمُدَّةِ.
الحادي عشر: في ولد المتعة
١١٧ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ إِنْ حَمَلَتْ، قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ.
١١٨ [٤] وَ رُوِيَ: يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ. وَ حُمِلَ عَلَى اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْعَزْلِ.
١١٩ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ، فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ، فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: يَجْحَدُ، وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ؟.
١٢٠ [٦] وَ رُوِيَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ يُنْكِرْهُ، وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ.
١٢١ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا إِلَى كَذَا، فَإِذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَذَلِكَ لَهُ جَائِزٌ، وَ لَا يَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ: الْمَاءُ مَائِي وَ الْأَرْضُ لَكِ، وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ، وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنتا عشرة
١٢٢ [٨] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا
[١] الوسائل ١٤: ٤٨٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٨٧/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٨٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٨٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٨٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٨٩/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٨٩/ ٦.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٨٢/ ١.