هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - الباب العاشر في القسم و النشوز و الشقاق
١٩ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.
٢٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ، وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
٢١ [٣] ١١- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا.
٢٢ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا [٥] قَالَ: أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ، أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ، وَ قَالَ: لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ [حَتَّى] [٦] يَجْتَمِعَا عَلَى التَّفْرِيقِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا.
٢٣ [٧] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لِلْمُصْلِحِينَ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا.
[١] الوسائل ١٥: ٩١/ ٥.
[٢] الوسائل ١٥: ٩١/ ٧.
[٣] الوسائل ١٥: ٩٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٩٣/ ١.
[٥] النساء: ٣٥.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ٩٣/ ٢.