هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - الباب العاشر في القسم و النشوز و الشقاق
فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً [١] قَالَ: فِي النَّفَقَةِ، وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ [٢] قَالَ: يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ.
١٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ يَكُونُ مِنْ عَزَبَ [٤] الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.
١٥ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ [٦] الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ.
١٦ [٧] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا [٨] قَالَ: لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ أَجْمَعَا، وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ، وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
١٧ [٩] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً [١٠] فَقَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَ أَدَعَ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ، وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي حَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.
١٨ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: هَذَا تَكُونُ عِنْدَهُ [١٢] الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَ لَا تُطَلِّقْنِي، وَ أَدَعَ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ، وَ أُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي، وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ لَهُ [١٣] ذَلِكَ كُلُّهُ.
[١]- النساء: ٣.
[٢] النساء: ١٢٩.
[٣] الوسائل ١٥: ٨٧/ ٢.
[٤] تعزّب الرجل: ترك النكاح (اللسان:
عزب).
[٥] الوسائل ١٥: ٨٨/ ٣.
[٦] ج: تزوّج.
[٧] الوسائل ١٥: ٨٩/ ١.
[٨] النساء: ٣٥.
[٩] الوسائل ١٥: ٩٠/ ٢.
[١٠] النساء: ١٢٨.
[١١] الوسائل ١٥: ٩١/ ٣.
[١٢] ج: عند.
[١٣] ليس في ج.