هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - الثاني في استحبابها و ما يقصد بها، و عدم انعقاد النذر و العهد على تركها
٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٧ [٢] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهَا مَعَ الْغِنَى عَنْهَا، وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ وَ فَسَادِ النِّسَاءِ.
الثاني: في استحبابها و ما يقصد بها، و عدم انعقاد النذر و العهد على تركها
و قد تقدّم و يأتي
٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَقْضِهَا، فَقِيلَ: فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لَأُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً.
١٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ.
١١ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اللَّهِ تَعَالَى وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً، فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً، فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ.
١٢ [٧] قَالَ: وَ قَالَ جَبْرَئِيلُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ النِّسَاءِ.
١٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ، وَ مُفَاكَهَةِ
[١] الوسائل ١٤: ٤٣٨/ ١٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٤٩/ باب ٥.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٤٢/ ١ و ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٤٣/ ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٤٢/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٤٢/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٤٢/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٤٢/ ٦.