هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - الخامس في ظهور زنا الزوجة
بِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا [فَقَدْ رَضِيَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا] [١] فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
أقول: قد عرفت معنى الطلاق.
١٢ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا، وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
الرابع: في شهادة النساء على عيوبهنّ
و يأتي في الشهادات
١٣ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ بِالْمَرْأَةِ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.
١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا تَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.
الخامس: في ظهور زنا الزوجة
١٥ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا، أَ يَصْلُحُ [لَهُ] [٦] أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً وَ مَعْرُوفاً؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا، وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا، لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ.
[١]- أثبتناه من ج و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٩٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٩٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٩٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٦٠٠/ ١.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.