هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - الباب العاشر في القسم و النشوز و الشقاق
إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِيَّةِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا.
٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): هَلْ يُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ؟ قَالَ:
لَا، وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِمَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى الْقَسْمِ الْوَاجِبِ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الْوَصَايَا.
٧ [٢] ٤- قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ.
٨ [٣] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ فَيَمَسُّهُنَّ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ لَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ.
٩ [٤] وَ كَانَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) امْرَأَتَانِ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ الْأُخْرَى.
١٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
١١ [٦] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ، وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.
١٢ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا فَاشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.
١٣ [٨] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[١] الوسائل ١٥: ٨٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٨٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٨٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٨٥/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ١٠٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٨٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٨٥/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٨٦/ ١.