هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - الباب الثامن في أقسام الطلاق
١٥ [١] وَ رُوِيَ: تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
١٦ [٢] وَ رُوِيَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
١٧ [٣] ٨- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ، مَا حَالُهُمَا؟ قَالَ: يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً، قِيلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِيقَتَيْنِ، هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ.
٩- من تمتّع بامرأة ثلاث مرّات أو تسعا أو أكثر لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره، و كذا الموطوءة بالملك لما مرّ.
١٨ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ، (ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ) [٥] ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ، يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمْ شَاءَ، لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
١٩ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.
٢٠ [٧] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الصَّغِيرَةَ، وَ الْيَائِسَةَ، وَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَ الْمُخْتَلِعَةَ، وَ الْمُبَارَأَةَ، وَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً بَوَائِنُ لَا رَجْعَةَ فِي طَلَاقُهُنَّ، وَ مَا عَدَاهُنَّ فَطَلَاقُهَا رِجْعِيٌّ.
١١- يكره الرجعة بغير قصد الإمساك.
٢١ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ
[١] الوسائل ١٥: ٣٨٦/ ٥.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٨٧/ ١١.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٩٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٠٠/ ١.
[٥] ليس في رض.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٠٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٠٠/ باب ٣٣.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٠٢/ ١.