هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - الرابع في كفاية العيال و التوسعة عليهم
٢٥ [١] وَ رُوِيَ: مِنْ مَالِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى مَالِ الْوَلَدِ.
١٢- تجب نفقة الحامل المتوفّى عنها من مال الحمل لما مرّ.
٢٦ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
٢٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ. وَ حُمِلَ عَلَى رِضَا الْوَرَثَةِ، وَ عَلَى حِسَابِهِ مِنْ مِيرَاثِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ، وَ عَلَى كَوْنِهَا وَاجِبَةَ النَّفَقَةِ عَلَى الْجَمِيعِ.
الرابع: في كفاية العيال و التوسعة عليهم
و فيه اثنا عشر حديثا
٢٨ [٤] ١- قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.
٢٩ [٥] ٢- قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ عِيَالِهِ، وَ الْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ [٦] بِشَهْوَتِهِ.
٣٠ [٧] ٣- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِي دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ لَحْماً لِعِيَالِي وَ قَدْ قَرِمُوا [٨] إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
٣١ [٩] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
٣٢ [١٠] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٣٥/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٣٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٣٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٥١/ ٥.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٥٠/ ٣.
[٦] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
عياله.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٥١/ ٦.
[٨] القرم: شدّة الشهوة إلى اللحم، و قرموا إليه: اشتهوا (اللسان: قرم).
[٩] الوسائل ١٥: ٢٥٠/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٥٠/ ٤.