هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - الأوّل في أنواعها
الباب الثاني عشر [١] في النفقات
و مباحثة اثنا عشر
الأوّل: في أنواعها
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي أُمِرَ فِيهَا بِإِخْرَاجِ الْمَالِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ النَّفَقَاتِ الْمُفْتَرَضِ وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً، ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِيَ [٣]: مَطْعَمُهُ، وَ مَشْرَبُهُ، وَ مَلْبَسُهُ، وَ مَنْكَحُهُ، وَ مَخْدَمُهُ، وَ عَطَاؤُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ، وَ مَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَبَيِّنٌ نَحْوُ: مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى حَوَائِجِهِ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ: فَعَلَى وَلَدِهِ، وَ وَالِدَيْهِ، وَ امْرَأَتِهِ، وَ مَمْلُوكِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدِّينِ: فَالزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ، وَ الْجِهَادُ فِي زَمَانِهِ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ: فَصِلَةُ مَوْقُوفَةٍ، وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ، وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ التَّنَفُّلُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرُّ وَ الْعِتْقُ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ: فَقَضَاءُ الدَّيْنِ، وَ الْعَارِيَّةُ، وَ الْقَرْضُ، وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ.
[١] الباب الثاني عشر و فيه: ١٠٤ أحاديث
[٢] الوسائل ١٥: ٢٢٨/ ١.
[٣] الأصل: و هي.