هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - الثاني عشر في الأحكام
٢٧٤ [١] ٩- رُوِيَ: جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى الْبَنَاتِ فِي الْمَحَبَّةِ وَ الْعَطَاءِ، وَ أَنَّ مَنْ قَبْلَ أَحَدٌ وَلَدَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلُ الْآخَرُ.
٢٧٥ [٢] ١٠- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): كَانَ لِيَ ابْنٌ وَ كَانَ تُصِيبُهُ الْحَصَاةُ، فَقِيلَ لِي: لَيْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ [٣] فَبَطَّيْتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَتِ الشِّيعَةُ: شَرِكْتَ فِي دَمِ ابْنِكَ [٤]، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْءٌ، إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ كَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ.
٢٧٦ [٥] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ [٦]، فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تَهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.
٢٧٧ [٧] ١٢- أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) ثُمَّ قَالَ:
أَيُّهُمَا الْأَكْبَرُ [٨]؟ قَالَ: الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا، فَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُ، أَمَا [٩] تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَاكَ فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا، فَالَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا.
أقول: يترتّب عليه حكم الحبوة، و قضاء الصلاة، و الصوم، و الوصيّة، و النذر و غير ذلك.
[١] الوسائل ١٥: ٢٠٤/ ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٢١٢/ ١.
[٣] بطّ الجرح: أي شقّه (اللسان: بطط).
[٤] ليس في ج.
[٥] الوسائل ١٥: ٢١٢/ ١.
[٦] النقرة في القفا: منقطع القمحدوة، و هي وهدة فيها (اللسان: نقر).
[٧] الوسائل ٩: ٢١٣/ ١.
[٨] ج: أكبر.
[٩] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
ما.