هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - الثاني في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
الباب السابع [١] في نكاح العبيد و الإماء
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحباب شراء الإماء و تملّكهنّ و استيلادهنّ
و قد مرّ
١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ.
٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَلَيْسَ بِأَعْزَبَ.
٤ [٥] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ مِنْهَا: نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
الثاني: في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
و أحكامه اثنا عشر
٥ [٦] ١- سُئِلَ الْبَاقِرِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً، هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
٦ [٧] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ، قَالَ:
[١] الباب السّابع و فيه: ٢٢٠ حديثا.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٩٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٩٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٧/ ٦.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٩٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٩٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٩٨/ ١.