هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - الخامس في شروط المتعة
٥٦ [١] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ، قِيلَ: فَإِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٥٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ.
٥٨ [٣] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ.
٥٩ [٤] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِتَمَتُّعِ الْقُرَشِيِّ بِالْقُرَشِيَّةِ.
٦٠ [٥] ١٢- رُوِيَ: كَمَا لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ، فَكَذَلِكَ لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.
الخامس: في شروط المتعة
و أحكامه اثنا عشر
٦١ [٦] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: أَجَلٍ مُسَمًّى، وَ أَجْرٍ مُسَمًّى.
٦٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
٦٣ [٨] ٢- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟ قَالَ:
تَقُولُ: أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ، لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً، كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا، وَ إِنْ شِئْتُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجَلِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً، فَإِذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا.
٦٤ [٩] وَ رُوِيَ تَقُولُ: أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ
[١] الوسائل ١٤: ٤٦٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٦٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٩١/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٩١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٩٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٦٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٦٥/ ٣.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٦٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٦٦/ ٢.