هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - الباب التاسع في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
[الباب] [١] التاسع: في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
و أحكامه اثنا عشر ١- لا عدّة على المطلّقة قبل الدخول بها لما تقدّم و يأتي.
١ [٢] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام)، قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.
٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ- [مِنْهُ] [٤] بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.
٢- لو طلّقها ثلاثا لم تقع إلّا واحدة لما تقدّم و يأتي.
٣ [٥] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ يَتَزَوَّجَهَا مَتَى شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، قِيلَ:
فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا.
٣- لا يجوز الرجوع في طلاقها لما تقدّم و يأتي.
[١] الباب التاسع و فيه: ١٥ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٤٠٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٠٤/ ٥.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٠٣/ ٢.