هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - الباب التاسع في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
٤- يجوز لها أن تزوّج من ساعتها لما تقدّم و يأتي.
٤ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ (سَاعَتِهَا إِنْ) [٢] شَاءَتْ.
٥- إذا طلّقت الصغيرة فلا عدّة عليها.
٥ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وَ لَوْ دَخَلَ بِالصَّغِيرَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ أَيْضاً
لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٦ [٤] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
٧ [٥] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
٨ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ إِنْ دُخِلَ بِهَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ.
٧- حدّ الصغر ما دون التسع سنين.
٩ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ، قِيلَ: وَ مَا حَدُّهَا؟ قَالَ: إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ.
٨- لها أن تتزوّج من ساعتها لما مرّ.
٩- لا يجوز الرجوع في طلاقها لما مرّ.
١٠- لا عدّة على اليائسة لما مرّ.
١٠ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا،
[١] الوسائل ١٥: ٤٠٤/ ٣.
[٢] ليس في رض.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٠٥/ ١ و ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٠٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٠٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٠٦/ ٥.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٠٦/ ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٠٨/ ١.