هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - الأوّل في جنسه و قدره
الباب التاسع [١] في المهور
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في جنسه و قدره
، و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَهْرِ [٤] مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا [٥] تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ.
٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْمَهْرِ، قَالَ: تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ.
٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَهْرُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ قَالَ: الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
٥ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةً.
٦ [٩] ٢- رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): زَوِّجْنِي، فَقَالَ:
مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: مَا تُعْطِيهَا؟ قَالَ: مَا لِي شَيْءٌ، قَالَ: أَ تُحْسِنُ مِنْ
[١] الباب التّاسع و فيه: ١٣٨ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ١/ ١.
[٤] ج: المهور.
[٥] الأصل: عن المهر، قال: هو ما.
[٦] الوسائل ١٥: ١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٣/ ١٠.
[٨] الوسائل ١٥: ٢/ ٦.
[٩] الوسائل ١٥: ٣/ ١.