هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - الثاني عشر في الأحكام
وَاحِدَةً خِيَارٌ.
٤٧ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُؤَخِّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٤٨ [٢] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ، قَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ بِكْرٌ [فَزَعَمَتْ] [٣] فَإِنَّ [٤] مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ، فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
٤٩ [٥] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ تَدَّعِي أَنْ زَوْجَهَا عِنِّينٌ: تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ [٦] وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَدْخُلُ الرَّجُلُ، فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ كَذَبَتْ وَ صَدَقَ، وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ.
٥٠ [٧] وَ رُوِيَ: تَسْتَذْفِرُ [٨] بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَقَ وَ إِلَّا أُمِرَ بِطَلَاقِهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الطَّلَاقِ اللُّغَوِيِّ أَيْ الْفِرَاقِ.
٥١ [٩] وَ رُوِيَ: يَقْعُدُ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ، فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ، وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.
[١] الوسائل ١٤: ٦١٢/ ٩.
[٢] الوسائل ١٤: ٦١٣/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٤] ليس في ج.
[٥] الوسائل ١٤: ٦١٣/ ٢.
[٦] الخلوق: طيب مركّب يتّخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و الغالب عليه الصفرة أو الحمرة (المجمع: خلق).
[٧] الوسائل ١٤: ٦١٤/ ٣.
[٨] الاستبصار: تستثفر، الاستثفار من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه (اللسان: ثفر) و قد أورد هذا المعنى في الفروع ثمّ عقبه بقوله:
و المراد هنا إدخال الزعفران في فرجها (الفروع ٥/ ٤١٢) و الذفر بالتحريك: شدّة ذكاء الريح من طيب أو نتن (اللسان: ذفر).
[٩] الوسائل ١٤: ٦١٤/ ٤.