هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - الثاني عشر في الأحكام
يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ، قَالَ: يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً.
٣٠ [١] ٥- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ، قَالَ: لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.
٣١ [٢] ٦- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.
أقول: وجهه أنّه يلزم الزوج بالإنفاق أو الطلاق.
٣٢ [٣] ٧- رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ [فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ] [٤] فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ فَقَدْ بُلِيَتْ.
٣٣ [٥] وَ رُوِيَ: يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْجُنُونِ.
٣٤ [٦] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ تَأْخُذُ [مِنْهُ] [٧] صَدَاقَهَا، وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.
٣٥ [٨] وَ رُوِيَ: يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.
٣٦ [٩] وَ رُوِيَ: [وَ] [١٠] إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.
٣٧ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ، قَالَ:
جَائِزٌ، قِيلَ: فَإِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ؟ قِيلَ: فَهَلْ [كَانَ] [١٢] عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهُ غُسْلٌ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٤: ٦٠٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٦٠٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٦٠٧/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ٦٠٧/ ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٦٠٨/ ٢.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٤: ٦٠٩/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٦٠٨/ ١.
[١٠] أثبتناه من ج و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٤: ٦٠٨/ ٤.
[١٢] أثبتناه من ج و الوسائل.