هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢ - الثامن في الولاء،
٩٤ [١] ١١- رُوِيَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ:
الْأَمَةُ حُرَّةٌ، وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا.
١٢-
يَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ وَ لَوْ فِي كَفَّارَةٍ وَاجِبَةٍ.
٩٥ [٢] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ، يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً.
٩٦ [٣] وَ رُوِيَ: مَا عَلِمَ أَنَّهُ حَيٌّ مَرْزُوقٌ.
٩٧ [٤] وَ كَتَبَ [إِلَيْهِ] [٥] رَجُلٌ: كَانَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِي مَمْلُوكٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ، يُجْزِئُنِي عِتْقُهُ؟ فَكَتَبَ: نَعَمْ.
الثامن: في الولاء،
و أحكامه كثيرة يأتي بعضها في المواريث و الذي نذكر هنا اثني عشر
٩٨ [٦] ١- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
٩٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) لِعَائِشَةَ: أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
١٠٠ [٨] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لِمَ قُلْتُمْ: مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينَتِهِ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ.
١٠١ [٩] ٢- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، لِمَنْ وَلَاؤُهُ، وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
[١] الوسائل ١٦: ٦٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٥٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٥٣/ ٢.
[٥] أثبتناه من ج و رض.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٨/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٩/ ٥.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٨/ ٣.