هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - الحادي عشر في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
٧- نصف كلّ شهر.
٨- آخر كلّ شهر.
٩- بعد الظهر.
١٠- ليلة الفطر و الأضحى.
١١- نصف شعبان.
١٢- أوّل ساعة من الليل.
١٧٩ [١] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ، وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ [٢] فِيهَا الْقَمَرُ، وَ فِي اللَّيْلَةِ وَ فِي الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ، وَ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ، وَ الرِّيحُ الصَّفْرَاءُ، وَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ، وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ لِبُغْضٍ كَانَ هَذَا مِنْكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ هَذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَكَرِهْتُ- [أَنْ] [٣] أَلْهُوَ وَ أَتَلَذَّذَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): وَ أَيْمِ اللَّهِ، لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ فَيُرْزَقَ وَلَداً فَيَرَى فِي وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يُحِبُّ.
١٨٠ [٤] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، يُكْرَهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ، وَ الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ، وَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ
[١] الوسائل ١٤: ٨٨/ ١.
[٢] الفروع: ينخسف.
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٤: ٨٩/ ٢.