هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - الحادي عشر في تحريم الجمع
العاشر: في أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبّدا
و قد مرّ
١٢١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
الحادي عشر: في تحريم الجمع
و أحكامه اثنا عشر
١٢٢ [٢] ١- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ: لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ، وَ فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ يُرَى ذَلِكَ.
١٢٣ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً؟ قَالَ: لَا.
١٢٤ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
١٢٥ [٥] ٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ.
١٢٦ [٦] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى، وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ: يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ.
١٢٧ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ نَكَحَ امْرَأَةً، ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ، أَنَّهُ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا
[١] الوسائل ١٤: ٣٨١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٦٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٦٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٦٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٦٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٦٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٦٩/ ٢.