هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - الأوّل في إباحتها
الباب السادس [١] في المتعة،
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في إباحتها
و قد تقدّم و يأتي
١ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [٣].
٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ.
٣ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا نَزَلَتْ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [٦].
٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، وَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا، وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.
[١] الباب السادس و فيه: ١٣٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٣٦/ ١.
[٣] النساء: ٢٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٣٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٣٦/ ٣.
[٦] هكذا جاءت في تفسير مجمع البيان ٣: ٣٢- و الفروع ٥: ٤٤٩ بقراءة أبيّ بن كعب و ابن عبّاس و ابن مسعود، و لكنّها وردت في القرآن بدون «إلى أجل مسمّى» النساء: ٢٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٣٧/ ٥.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٣٨/ ٨ و ١٠.