هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - الباب الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ، أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتَقَ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا.
١٣ [١] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ، وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ مَمَالِيكَ، مَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ.
١٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَلَا بَأْسَ.
١٥ [٣] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ، لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ.
١٦ [٤] وَ قَالَ رَجُلٌ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ فُلَاناً تُوُفِّيَ، وَ إِنَّ ابْنَهُ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ: أَخْرِجْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ.
١٧ [٥] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّتْ بِهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ، بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ، أَ يُجْرِي عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ، أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ:
لَا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ، ثُمَّ يَقْضِي. وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَتِهِ وَ أَدْرَكَ الْوَارِثُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا [٦] قَسَمَ الْوَرَثَةُ، فَقَالَ:
نَعَمْ، كَذَا يَنْبَغِي.
[١] الوسائل ١٣: ٤٧٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٧٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٧٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٧٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٨١/ ١.
[٦] الأصل: إذ.