هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - الفصل الخامس فيما يحرم بالزنا
بِأُخْتِهَا، فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
١٩٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتَهَا، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَى امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ.
٢٠٠ [٢] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟
قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ.
٢٠١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً، وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ: لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.
٢٠٢ [٤] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟
أَوْ يَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ، أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ؟ قَالَ: لَا، إِنْ كَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا تَحِلُّ.
٢٠٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَرَامُ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
٢٠٤ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا.
٢٠٥ [٧] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ، يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا، قَالَ: لَا يُصَدَّقُ وَ لَا
[١] الوسائل ١٤: ٣٢٧/ ٦.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٢٧/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٢٧/ ٨.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٢٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٢٨/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٢٨/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٢٩/ ١.