هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - الحادي عشر في عتق الزوجين أو أحدهما
و تزوّجه لما مرّ.
١٨٠ [١] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ، هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ.
١٨١ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، تُخَيَّرُ فِيهِ، أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.
١٨٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مَعَ نَفْسِهَا، وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ.
١٨٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ.
١٨٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): اخْتَارِي.
١٨٥ [٦] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً مَمْلُوكَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا.
١٨٦ [٧] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٌّ.
٥- إِذَا كَانَ زَوْجُ الْأَمَةِ مُبَعَّضاً فَأُعْتِقَتْ تَخَيَّرَتْ أَيْضاً لِمَا مَرَّ.
١٨٧ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
٦- إذا كانت الأمة مبعّضة فأعتق باقيها تخيّرت أيضا لما مرّ.
[١] الوسائل ١٤: ٥٥٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٥٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٥٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٦٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٦١/ ٩.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٦١/ ١١.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٦١/ ١٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٦١/ ٨.