هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - الخامس في تزويج العبد
٦٦ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ أَجَازَ مَوْلَاهُ النِّكَاحَ صَحَّ.
٦٧ [٢] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ، قَالَ: ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً، وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ، إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ.
أقول: حمل ثبوت المهر على جهل المرأة بذلك.
٦٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا [٤].
٦٩ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ.
٧٠ [٦] ٦- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ، وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ وَ إِنَّهُمْ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟ فَقَالَ: أَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيَّ، فَقَالَ: سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ، اثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ.
٧١ [٧] وَ رُوِيَ فِي الْمُكَاتَبِ مِثْلُ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٤: ٥٢٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٢٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٢٤/ ٣.
[٤] أثبتناه من الفروع و الوسائل، و في الأصل:
و لا ميراث لها.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٢٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٢٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٢٥/ ٢.