هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - الخامس في تزويج العبد
مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
٧٩ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً، أَوْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَوْ مُدّاً.
٨٠ [٢] وَ رُوِيَ: دِرْهَمٌ.
٨١ [٣] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوْلَاهُ [٤]، فَجَاءَتْ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى [٥] الْعَبْدِ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، قِيلَ: فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟
قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
٨٢ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ، تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ هِيَ.
٨٣ [٧] ١٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَكَحَهَا، أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً، وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ [٨] مِنْهَا، قَالَ:
وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.
٨٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
[١] الوسائل ١٤: ٥٤٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٤٨/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٨٢/ ١.
[٤] الوسائل: مواليه.
[٥] الوسائل: موالي.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٨٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٥٨/ ١.
[٨] الصّغر و الصّغار: هو الذّلّ و الهوان (اللّسان:
صغر).
[٩] الوسائل ١٤: ١٦٦/ ٩.