هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - الباب الثالث في شرائط الطلاق
إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [١].
٢٠ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ، وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ، وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ [٣].
٢١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.
٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
٢٣ [٦] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ، وَ الصَّبِيِّ، وَ الْمَعْتُوهِ، وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ.
٧- التلفّظ بالصيغة، فلا تكفي الكتابة لما مرّ.
٢٤ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَمَحَاهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى [٨] يَتَكَلَّمَ بِهِ.
٢٥ [٩] وَ رُوِيَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٨- صراحة الصيغة فلا يقع بالكناية كقوله: أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام.
٢٦ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
[١] الأحزاب: ٤٩.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٨٧/ ٢.
[٣] الأصل: بما يملك.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٨٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٨٨/ ٥.
[٦] الوسائل ١٥: ٢٨٩/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٩١/ ٢.
[٨] ليس في رض.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٩٠/ ١.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٩٢/ ١.