هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - السابع في الزنا بالأمة
١١٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ، فَيَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا، قَالَ: مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ.
١١٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ، فَكَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ، فَقَالَ (عليه السلام): فَحَلِّلْ خَادِمَكَ حَتَّى يَطِيبَ اللَّبَنُ.
٥- من وطئ أمة الغير بغير إذن فعليه عشر القيمة إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا لما تقدّم و يأتي.
١١٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا، هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
١١٧ [٤] ٧- رُوِيَ: سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ كَانَتْ، فَسَلْهُ أَنْ يُحَلِّلَ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ.
١١٨ [٥] ٧- رُوِيَ: جَوَازُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ الْمَوْلُودَةَ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
١١٩ [٦] ٨- رُوِيَ فِيمَنْ غَصَبَ جَارِيَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ، قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ، أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.
١٢٠ [٧] ٩- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ، وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا يَدْخُلُ الدَّنَسُ بُيُوتُنَا، لَا خَيْرَ فِيهَا، فَإِنَّهَا قَدْ أَفْسَدَتْ.
١٢١ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فَزَنَى بِهَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَلَمْ يَقْبَلَهَا.
[١] الوسائل ١٤: ٥٤٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٤٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٧٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٧٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٧٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٧١/ ١ و ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٧٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٧٣/ ٣.