هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - الأوّل في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
٢٩ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.
٣٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً، كَانَ [مِمَّنْ] [٣] يَنْظُرُ [اللَّهُ] [٤] إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٣١ [٥] وَ رُوِيَ: مَنْ عَمِلَ فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ مُؤْمِنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، زَوَّجَهُ اللَّهُ أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَ مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا، كَانَ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
١٠- يستحبّ تزويج المرأة لدينها و صلاحها و للّٰه و لصلة الرحم، لا لمالها أو جمالها أو الفخر أو الرياء.
٣٢ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ، وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ.
٣٣ [٧] وَ رُوِيَ: عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الدِّينِ.
٣٤ [٨] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ، تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمُلْكِ.
٣٥ [٩] وَ رُوِيَ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فَخْراً وَ رِيَاءً وَ سُمْعَةً، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِكَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً، وَ أَقَامَهُ اللَّهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَهْوَى بِهِ فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً.
١١- يستحبّ تعجيل تزويج البنت عند بلوغها و تحصينها بالزوج لما مضى و يأتي.
[١] الوسائل ١٤: ٢٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٦/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٣١/ ٦.
[٩] الوسائل ١٤: ٣١/ ٨.