هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - الثامن في الرضاع
أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا [١] الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
١٨٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
١٩٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّضَاعُ أَحَدٌ [٤] وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ.
١٩١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَى يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى.
١٩٢ [٦] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) [٧] عَنِ الصَّبِيِّ، هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟
قَالَ: عَامَيْنِ، قِيلَ: فَإِنْ زَادَ عَنْ سَنَتَيْنِ، هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا.
١٩٣ [٨] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ [٩] تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ [١٠] مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ.
١٩٤ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ، فَقَالَ: لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا، وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ.
١٩٥ [١٢] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[١] ج: أراد.
[٢] الوسائل ١٥: ١٧٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ١٧٧/ ٥.
[٤] ليس في ض.
[٥] الوسائل ١٥: ١٧٨/ ٧.
[٦] الوسائل ١٥: ١٧٧/ ٤.
[٧] رض: و سئل الصّادق (ع).
[٨] الوسائل ١٥: ١٧٩/ ٢.
[٩] الأصل: الرّجل.
[١٠] الأصل: ممّا ترك.
[١١] الوسائل ١٥: ١٧٨/ ١.
[١٢] الوسائل ١٥: ١٨٠/ ١.