هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الحادي عشر فيما يحرم بالكفر
٢٨٦ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): النَّصْرَانِيَّةُ أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصَارَى؟ قَالَ: اشْتَرِ وَ بِعْ، قَالَ: فَأَنْكِحُ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ حَلَالٌ.
٢٨٧ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ.
٢٨٨ [٣] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ يَهُودِيَّةٍ وَ نَصْرَانِيَّةٍ وَ أَمَةٍ، وَ لَا بَيْنَ ثَلَاثِ إِمَاءٍ، وَ إِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ وَ [٤] نَصْرَانِيَّةٌ فَلِلْمُسْلِمَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ، أَوْ تَذْهَبَ إِلَى بَيْتِ أَهْلِهَا وَ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ، فَإِنْ طَلَّقَهُمَا فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ رَدُّهَا.
٢٨٩ [٥] ١٠- رُوِيَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا: فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
٢٩٠ [٦] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي الْمُشْرِكِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
٢٩١ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٢٩٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَ لَا يَبِيتُ مَعَهَا، وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ.
٢٩٣ [٩] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُهَاجِرَةَ فَيَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَيَتَعَرَّبَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ، فَإِنْ أَقَامَ فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
[١] الوسائل ١٤: ٤١٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٤١٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٢٠/ ١.
[٤] صحّحناه على الفروع و الوسائل، و في الأصل أو.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٢١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٣٥/ ٢.