هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - السابع في جملة ممّا يحرم على النساء و يكره لهنّ و يسقط عنهنّ
١٥٠ [١] وَ رُوِيَ: الْمَعْرُوفُ [٢] أَلَّا يَشْقُقْنَ جَيْباً، وَ لَا يَلْطِمْنَ خَدّاً، وَ لَا يَدْعُوْنَ وَيْلًا، وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً، وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً.
١٥١ [٣] وَ رُوِيَ: لَا تَخْمِشِي [عَلَيَّ] [٤] وَجْهاً، وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً.
١٥٢ [٥] وَ رُوِيَ: نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا [مِنْهَا] [٦]، وَ نَهَى أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَ نَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَةً، وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانٌ.
١٥٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ، وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ، وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ، وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ، وَ لَا حَلْقٌ، وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ، وَ لَا تُسْتَشَارُ، وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَ لَا تَجَهَّزْ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، وَ لَا تَتَوَلَّى التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهَا، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً لَهَا.
١٥٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ عَذَابَ النَّارِ بِتَرْكِ تَغْطِيَةِ شَعْرِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَ أَذَى زَوْجِهَا، وَ إِرْضَاعِ غَيْرِ أَوْلَادِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَ التَّزَيُّنِ لِلنَّاسِ، وَ قَذَارَةِ الْوُضُوءِ وَ الثِّيَابِ، وَ تَرْكِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ، وَ تَرْكِ التَّنْظِيفِ، وَ التَّهَاوُنِ بِالصَّلَاةِ، وَ أَنْ تَلِدَ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقَهُ فِي عُنُقِ زَوْجِهَا، وَ أَنْ تُعَرِّضَ نَفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ، وَ الْقِيَادَةِ، وَ النَّمِيمَةِ، وَ الْكَذِبِ، وَ النِّيَاحَةِ، وَ الْحَسَدِ، وَ قَالَ (عليه السلام):
وَيْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا، وَ طُوبَى لِامْرَأَةٍ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا.
[١] الوسائل ١٤: ١٥٣/ ٢.
[٢] رض و ج: أنّ المعروف.
[٣] الوسائل ١٤: ١٥٣/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ١٥٤/ ٥.
[٦] أثبتناه من ج.
[٧] الوسائل ١٤: ١٥٥/ ٦.
[٨] الوسائل ١٤: ١٥٥/ ٧.