هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦ - التاسع في الإباق
١٢٦ [١] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ: يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ [٢] مِنْهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٢٧ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قِيلَ: فَأَصَابَ جَارِيَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ [٤]، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٢٨ [٥] ٨- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ، قَالَ: يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ، وَ لَا بَاعَهُ، وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ، فَإِنْ حَلَفَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
١٢٩ [٦] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
١٣٠ [٧] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ [بِهِ] [٨].
١٣١ [٩] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ، وَ هُوَ آبِقٌ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ [١٠] قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ، وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
١٣٢ [١١] ١٢- قَالَ (عليه السلام): ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ، وَ اكْتُبْ فِي وَرَقَةٍ:
اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَكَ وَ الْأَرْضُ لَكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَكَ، فَاجْعَلْ مَا بَيْنَهُمَا أَضْيَقَ عَلَى فُلَانٍ مِنْ
[١] الوسائل ١٦: ٥٣/ ١.
[٢] الأصل: آبقا ليردّه فأبق.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٣/ ٢.
[٤] نفقت الدّابّة: هلكت و ماتت (المجمع:
نفق).
[٥] الوسائل ١٦: ٥٤/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٥٤/ ٤.
[٧] الوسائل ١٦: ٥٥/ ١.
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٦: ٦٩/ ١.
[١٠] الوسائل: مواليه.
[١١] الوسائل ١٦: ٦٩/ ١.