هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - الفصل العاشر فيما يحرم باستيفاء العدد
٢٦١ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَمْلُوكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَأَهُنَّ، وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
٢٦٢ [٢] وَ رُوِيَ: يُحَدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ.
٢٦٣ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ.
٢٦٤ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ، وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
٢٦٥ [٥] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَمْ يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
٢٦٦ [٦] وَ رُوِيَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
٢٦٧ [٧] وَ رُوِيَ: لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.
٢٦٨ [٨] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
٢٦٩ [٩] وَ رُوِيَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٢٧٠ [١٠] ١٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، كَمْ طَلَاقُهَا، وَ كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
[١] الوسائل ١٤: ٤٠٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٠٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٠٧/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٠٧/ ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٠٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٤٤٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٤٧/ ٧.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٠٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٠٨/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤٠٩/ ١.