هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - الباب السادس في أحكام المطلّقة ثلاثا
٢٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً، هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
٢١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً، أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٣] فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقُ.
١٠- الخصيّ لا يحلّل المطلّقة ثلاثا.
٢٢ [٤] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْخَصِيِّ، يُحَلِّلُ؟ قَالَ: لَا يُحَلِّلُ.
٢٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَصِيِّ، يُحِلُّ؟ قَالَ: لَا يُحِلُّ.
٢٤ [٦] ١١- سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنِّي أُرِيدُ مُرَاجَعَتَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي، فَقَالَتْ لَهُ: قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي، أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا؟ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا.
١٢- العبد يحلّل المطلّقة ثلاثا لما مرّ من العموم.
٢٥ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا، هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٨] وَ قَالَ: هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.
[١] الوسائل ١٥: ٣٦٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٦٩/ ٤.
[٣] البقرة: ٢٣٠.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٦٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٦٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٧٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٧٠/ ١.
[٨] البقرة: ٢٣٠.