هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - الباب السادس في أحكام المطلّقة ثلاثا
الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
١٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، قَالَ: أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ عِنْدِي، وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ أَشْهَدْتُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى غَيْرِ جِمَاعٍ (بِشَاهِدَيْنِ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ) [٢] بِشُهُودٍ، وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ.
٤- المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان لا تحلّ للمطلّق أبدا.
١١ [٣] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
١٢ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً لِئَلَّا يَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ، فَلَا يَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ يَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً، وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مُؤْيِساً لَهُمَا عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ.
٥- المطلّقة للسنّة لا تحرم مؤبّدا في التاسعة لما مرّ.
٦- يهدم المحلّل الطلقة [٥] و الطلقتين كما يهدم الثلاث لما مرّ.
١٣ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) وَ عُمَرَ اخْتَلَفَا فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): سُبْحَانَ
[١] الوسائل ١٥: ٣٥٨/ ٣.
[٢] ليس في رضّ.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٥٨/ ٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٦٠/ ٨.
[٥] رض: للطلقة.
[٦] الوسائل ١٥: ٣٦٣/ ٣.