هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - الباب السادس في أحكام المطلّقة ثلاثا
٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
٥ [٢] وَ رُوِيَ: فِي الْحَامِلِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُطَلَّقَةُ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا [٤].
٢- استيفاء العدّة يهدم تحريم الثالثة إذا تزوّجها زوج آخر لا مطلقا لما تقدّم و يأتي.
٧ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ وَ طَلَّقَهَا أَيْضاً، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ، أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ [٦]، وَ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ فِي التَّاسِعَةِ بِخِلَافِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ.
٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ يَصْبِرُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ فِي كُلِّ طَلَاقٍ. وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
٣- المطلّقة ثلاثا للعدّة تحرم على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره أيضا لما مرّ.
٩ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، قَالَ: هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَتِلْكَ
[١] الوسائل ١٥: ٣٥١/ ٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٥١/ ٥.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٥٣/ ١٠.
[٤] العسيلة: ماء الرّجل و هي كناية عن حلاوة الجماع (اللّسان: عسل).
[٥] الوسائل ١٥: ٣٦٣/ ١.
[٦] ليس في رض.
[٧] الوسائل ١٥: ٣٥٥/ ١٦.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٥٧/ ١.