هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - الحادي عشر في حقوق الوالدين
يَا رَبِّ، أَوْصِنِي، قَالَ: أُوصِيكَ بِأَبِيكَ، فَكَانَ لِأَجْلِ ذَلِكَ يُقَالُ: إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَيْ الْبِرِّ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ.
٢٤١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمَّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمَّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ.
٢٤٢ [٢] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ: الْبَغْيُ، وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ.
٢٤٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ النِّقَمَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ.
٢٤٤ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَتْكَ.
٢٤٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ الرَّحِمِ أَرْبَعُونَ أَباً.
٢٤٦ [٦] ٧- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَمَى بِنْتاً لَهُ فِي قَلِيبٍ [٧] حَيَّةً (فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَ لَكِ [٨] أُمٌّ حَيَّةٌ؟) [٩] قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ خَالَةٌ حَيَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ يُكَفِّرْ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ.
٢٤٧ [١٠] ٨- قَالَ (عليه السلام): كُنْ بَارّاً وَ اقْصُرْ عَلَى الْجَنَّةِ، وَ إِنْ كُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ عَلَى النَّارِ.
٢٤٨ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): فَوْقَ كُلِّ ذِي عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٠٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٠٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٢١٠/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٢١٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٢٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ٢١٥/ ١.
[٧] القليب: البئر العادية القديمة مطويّة أو غير مطويّة (المجمع: قلب).
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل: لك.
[٩] ليس في رض.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢١٦/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ٢١٦/ ٤.