هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - الفصل الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
١٧٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ، وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ ذَكَرَ الْبَاقِيَ.
١٧٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ وَ وَلَدَتْ ابْنَةً، هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ.
١٧٥ [٣] وَ رُوِيَ: الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
١٧٦ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ وَطِئَ الْأَمَةَ، ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا، ثُمَّ أَصَابَ أُمَّهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا.
١٧٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ فَقَالَ: لَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، حُمِلَ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِخْدَامِ وَ التَّمَلُّكِ لَا الْوَطْءِ.
٤- لا يجوز الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء، و يجوز في الملك لما تقدّم و يأتي.
١٧٨ [٦] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ، يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا، فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِئُهُ.
١٧٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْأُخْرَى، قَالَ: يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ الْأُخْرَى، قِيلَ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى، قَالَ: لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَخْرُجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٥٨/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٥٨/ ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٥٨/ ٦.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٥٨/ ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٥٩/ ٩.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٧١/ ١.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٧١/ ٢.