هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - السادس في الختان و الخفض
١٥٨ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
١٥٩ [٢] ٣- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ ابْنِي هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً [طَاهِراً مُطَهَّراً، وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ يُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً] [٣] وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ، وَ اتِّبَاعِ الْحَنِيفِيَّةِ.
١٦٠ [٤] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) لَمَّا وُلِدَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) مَخْتُوناً: هَكَذَا وُلِدَ، وَ هَكَذَا وُلِدْنَا، وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
١٦١ [٥] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُخْتَنُ لِسَبْعَةِ [٦] أَيَّامٍ.
١٦٢ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ خِتَانِ الصَّبِيِّ، قَالَ: لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ، وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.
١٦٣ [٨] ٥- رُوِيَ: أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يَؤُمُّ بِالنَّاسِ. وَ قَدْ مَرَّ فِي الْجَمَاعَةِ.
١٦٤ [٩] ٦- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَحُجُّ وَ لَا يَطُوفُ حَتَّى يَخْتَتِنَ. وَ قَدْ مَرَّ فِي الْحَجِّ.
١٦٥ [١٠] ٧- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً.
١٦٦ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام):
اخْتَتِنْ، فَقَالَ: قَدِ اخْتَتَنْتُ فِي سَابِعِي.
١٦٧ [١٢] ٨- كَتَبَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ، هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ
[١] الوسائل ١٥: ١٦٣/ ٩.
[٢] الوسائل ١٥: ١٦٤/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٥: ١٦٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ١٦٥/ ٢.
[٦] الأصل: بسبعة.
[٧] الوسائل ١٥: ١٦٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٩٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٦٩/ ٢ و ٣.
[١٠] الوسائل ١٥: ١٦٦/ ١.
[١١] الوسائل ١٥: ١٦٦/ ٢.
[١٢] الوسائل ١٥: ١٦٧/ ١.