هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - الباب الرابع في الإحصار و الصدّ
وَ يَرْجِعُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، صَامَ.
١٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ.
١٥ [٢] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ، هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ؟ قَالَ: يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ.
١٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَقُولُ: حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَقَالَ: هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ، وَ لَا يُسْقِطُ الِاشْتِرَاطُ عَنْهُ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
١٠- يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً وَ يُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ لِإِشْعَارِهِ وَ تَقْلِيدِهِ، وَ يَجْتَنِبَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ وَ لَا يُلَبِّي، وَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَطُوفُوا عَنْهُ.
١٧ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَلِيّاً كَانَا يَبْعَثَانِ هَدْيَهُمَا مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَنْحَرَانِ وَ إِنْ بَعَثَا هَدْيَهُمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ، وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً، ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجّاً، أَوْ مُعْتَمِراً.
١٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ (مِنْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: لَا تَبْلُغُ ذَلِكَ أَمْوَالُنَا، قَالَ: أَمَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ) [٦] إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ بِثَمَنِ أُضْحِيَّةٍ، وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ، وَ تَهَيَّأَ وَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَا يَزَالُ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
١١- تُسْتَحَبُّ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعَجْزِ وَ الْقُدْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ.
[١] الوسائل ٩: ٣١٠/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٣١١/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٣١١/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ٣١٢/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٣١٣/ ٦.
[٦] ليس في ش.