هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - الخامس في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
٢٤٩ [١] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ، هَلْ يَحْتَاجُ [إِلَى [٢] أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا؟ وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ، أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ؟ الْجَوَابُ: لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلَ وَ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ [هُوَ] [٣]، فَلَا بَأْسَ.
[حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر]
٢٥٠ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ، أُخِذَتْ حِجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ، كَتَبَ اللَّهُ [٥] لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابَ الْحَجِّ.
٢٥١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ، قِيلَ:
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حِجَّةٌ، أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحِجَّةَ.
الخامس: في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
و لو بعشرة أميال دون الحاضر
٢٥٢ [٧] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا بِالْكُوفَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ لِلَّذِي [٨] يَطُوفُ عَنْهُ.
٢٥٣ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا [١٠] مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ.
[١] الوسائل ٨: ١٣٣/ ١.
[٢] أثبتناه من م.
[٣] أثبتناه من ش.
[٤] الوسائل ٨: ١٣٦/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٨: ١٣٧/ ٣.
[٧] الوسائل ٨: ١٣٣/ ١.
[٨] الأصل و م: الّذي.
[٩] الوسائل ٨: ١٣٤/ ٣.
[١٠] ليس في م.