هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - خاتمة
و الصيد ما دام في الحرم.
٨- المعتمر عمرة الإفراد يحلّ من كلّ شيء بعد التقصير و طواف النساء إلّا الصيد في الحرم.
٢٩٨ [١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، مَتَى يَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ؟ قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ.
٢٩٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ. وَ حُمِلَا عَلَى الْكَرَاهَةِ.
٣٠٠ [٣] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، قَالَ: يُقَصِّرُ وَ يَغْسِلُهُ.
٣٠١ [٤] وَ كَانَ (عليه السلام) يَنْهَى وُلْدَهُ عَنْ ذَلِكَ.
٣٠٢ [٥] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ، فَقَالَ: يُجْزِئُهَا الْمَاءُ.
٣٠٣ [٦] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ، قَالَ: لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ فَعَلَ؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً، وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
٣٠٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَعَى وَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ، قَالَ:
بِئْسَمَا صَنَعَ، قِيلَ: عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.
٣٠٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَ يَلْبَسُ
[١] الوسائل ١٠: ١٩٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ١٩٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٠: ١٩٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ١٩٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٠: ١٩٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ١٩٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ١٩٩/ ٣.
[٨] الوسائل ١٠: ١٩٩/ ٤.