هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٥- العقيق
خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ الْعَقِيقِ، وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ، وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
٣٩٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٢]: مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً مِنَ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.
٢- الجحفة
لما مرّ، و يجوز لأهل المدينة و من مرّ بها تأخير الإحرام إليها مع العذر خاصّة.
٣٩٤ [٣] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ، قَالُوا: أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ، فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا، وَ كُنْتُ عَلِيلًا، وَ قَدْ رُخِّصَ لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ.
٣٩٥ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَعِي وَالِدَتِي وَ هِيَ وَجِعَةٌ، قَالَ: قُلْ لَهَا: فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ.
٣٩٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ.
٣- يلملم
لما مرّ.
٤- قرن المنازل
لما مرّ.
٥- العقيق
لما مرّ.
[١] الوسائل ٨: ٢٢٨/ ١.
[٢] ش: و قال (ع).
[٣] الوسائل ٨: ٣٣٩/ ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ٨: ٢٢٩/ ٢.
[٥] الوسائل ٨: ٢٢٩/ ١.