هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - السابع في وجوب الوقوف بعرفة
فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ، وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ، وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ.
السادس: في عدم وجوب دعاء معيّن بعرفة و إنّ من نسيه أو اشتغل عنه، أجزأه الوقوف
[١] ٥٣ [٢] قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الدُّعَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
٥٤ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ، فَأَصَابَتْهُ دَهَشَةُ النَّاسِ، فَبَقِيَ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ وَ لَا يَدْعُو، قَالَ: يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّى بِعَرَفَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرِ، وَ قَنَتَ وَ دَعَا؟ قِيلَ: بَلَى.
٥٥ [٤] وَ سُئِلَ الْكَاظِمِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَتَاهُ نَعْيُ [٥] أَبِيهِ، أَوْ بَعْضِ وُلْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ يَدْعُوَ، فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، أَمَا لَوْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ، لَأَفَاضَ مِنَ الْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ.
السابع: في وجوب الوقوف بعرفة
و قد تقدّم وجوبه
٥٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فِي [٧] لَيْلَتِهِ [٨]، فَيَقِفَ بِهَا (ثُمَّ
[١] ش: الوقف.
[٢] أثبتناه ١٠: ١٩/ ١.
[٣] أثبتناه ١٠: ١٩/ ٢.
[٤] أثبتناه ١٠: ١٩/ ٣.
[٥] النعي: خبر الموت (اللّسان: نعي).
[٦] أثبتناه ١٠: ٢٣/ ١.
[٧] ش: من.
[٨] الأصل: ليلة.