هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - الثاني في كفّارات الاستمتاع
مَا أَحْدَثَا، وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.
٣٩٠ [١] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ.
٣٩١ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا.
٣٩٢ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ دُونَ الْفَرْجِ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ، فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
٣٩٣ [٤] ٣- قَالَ (عليه السلام): إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ، فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ، فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
٤- حُكْمُ الْجِمَاعِ قَبْلَ تَقْصِيرِهِ أَوْ تَقْصِيرِهَا وَ قَدْ مَرَّ.
٣٩٤ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ، فَقَالَ:
عَلَيْكَ بَدَنَةٌ.
٣٩٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ [عَلَيْهَا] [٧]، قَالَ: عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.
٣٩٦ [٨] ٥- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ،
[١] الوسائل ٩: ٢٥٩/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٢٦٠/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٢٦٢/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٦١/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٢٦١/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٢٦٠/ ١.
[٧] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٨] الوسائل ٩: ٢٦٣/ ٢.