هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم
١٣٣٠ [١] وَ رُوِيَ: فَلِذَلِكَ كَانَ يَتَّقِي الْفُقَهَاءُ أَنْ يَسْكُنُوا مَكَّةَ.
١٣٣١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً [٣]، قِيلَ:
كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَحَوَّلُ عَنْهَا
١٣٣٢ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) خَرَجَ عَنْهَا، وَ الْمُقِيمُ بِهَا يَقْسُو قَلْبُهُ، حَتَّى يَأْتِيَ فِيهَا مَا يَأْتِي فِي غَيْرِهَا.
الثامن: في أحكام مكّة
و هي كثيرة نذكر منها اثني عشر [٥]
١- يجب تعظيمها و احترامها
لما مرّ.
١٣٣٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَكَّةُ، وَ مَا تُرْبَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ تُرْبَتِهَا، وَ لَا حَجَرٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَجَرِهَا، وَ كَذَا شَجَرُهَا.
وَ جِبَالُهَا، وَ مَاؤُهَا.
١٣٣٤ [٧] وَ رُوِيَ: فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ: الْبَسَّاسَةُ، كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ، أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ.
٢- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها
لما مرّ.
١٣٣٥ [٨] وَ رُوِيَ: كَانَتْ مَكَّةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَظْلِمُ وَ لَا يَبْغِي فِيهَا، وَ لَا يَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِكٌ إِلَّا هَلَكَ مَكَانَهُ، وَ كَانَتْ تُسَمَّى بِمَكَّةَ، لِأَنَّهَا تَبُكُّ [٩] أَعْنَاقَ الْبَاغِينَ إِذَا بَغَوْا فِيهَا.
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم]
١٣٣٦ [١٠] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ، إِلَّا
[١] الوسائل ٩: ٣٤١/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٣٤٢/ ٥.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٩: ٣٤٢/ ٨.
[٥] م: اثنتي عشر.
[٦] الوسائل ٩: ٣٤٩/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٣٥٠/ ٤.
[٨] الوسائل ٩: ٣٥٠/ ٥.
[٩] تبك: تدقّ (المجمع: بكك).
[١٠] الوسائل ٩: ٣٥٨/ ١.